للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووافق الشّافعيّ في الوطء في الفرج.

وله في الوطء دون الفرج، والقبلة للشهوة، وقتل الصَّيد، وعقد النِّكاح قولان:

قول مثل قولنا: إن جميعه لا يحل إِلَّا بالتحلل الثّاني الّذي هو طواف الإفاضة.

والثّاني: إنّه يحل بالتحلل الأوّل قبل الطّواف.

ووافق أبو حنيفة والشّافعيّ في أنّه يحل كلّ شيء، إِلَّا النِّساء، لكنه لم يفصّل الصَّيد والوطء كما قال الشّافعيّ.

[٥٦٩ - مسألة]

لا يجوز رمي الثّلاثة الأيَّام الّتي بعد يوم النَّحر، إِلَّا بعد الزَّوال، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: هذا القياس، لكنا استحسنا أن يكون في اليوم الثّالث قبل الزَّوال.

وقال طاووس: يجوز قبل الزَّوال في الأيَّام الثّلاثة.

[٥٧٠ - مسألة]

إذا رمى بالسبع حصيات دفعة واحدة، لم يجزه إِلَّا عن حصاة، ويرمي ستًّا بعدها، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يجزئه ذلك، بل إن طرحهن طرحًا ولم يرم بها، لم يجزه عن سبع رميات، وإنّما يجزئه عنها إذا رمى بها رميًا لا طرحًا.

[٥٧١ - مسألة]

إذا حج الولي بالصبي نظر، فإن كان للصبي من يحفظه ويكفله، ولا يخاف عليه ضيعة، فالنفقة الّتي تزيد على نفقة الحضر في مال الولي، وإن كان يخاف ضياعه ولا كافل له، فالنفقة في مال الصبي كلها.

<<  <   >  >>