وقد روي عن مالك أنّه يراعي الجميع، فإذا كان رأس المال [والربح] ما تجب فيه الزَّكاة، زكى الجميع ثمّ اقتسما الربح بعد ذلك، فهذا إذا لم يكن في الماضي نصاب، وإنّما هو في وقت المفاصلة.
واختلف قول الشّافعيّ في نصيب العامل، فقال: يزكي رب المال عن رأس ماله، وعن نصيبه من الربح؛ لأنّ ذلك ملكه.
وهل يزكي على العامل؟ فيه قولان أحدهما: يلزمه، وهو اختيار المزني.
والآخر: لا يلزمه، ويلزم العامل زكاة نصيبه من الربح، وهو قول أهل العراق. وهذا على أصولهم أنّه يزكي في كلّ سنة، ولا يؤخر إلى المفاصلة.
غير أن مذهبنا ومذهب المزني سواء، وهو أن الزَّكاة في ماضي السنين على رأس المال، والربح على رب المال.
وهذه المسألة عندنا على أن العامل لا يملك الربح حتّى تقسم، فإذا قسم ملك، والزكاة في الماضي على رب المال؛ لأنّه مالك.
[٣٤٤ - مسألة]
من معه مائتا درهم، وعليه مثلها دين، ولا عرض له يفي بما عليه، فلا زكاة عليه في العين والورق خاصّة.
وبه قال أبو حنيفة، والدين يمنع الزَّكاة في المال؛ عينًا كان أو عرضًا أو ماشية [٢٠/أ]، بخلاف الثمار والحبوب.
وبمثل هذا قال الشّافعيّ في القديم، وجعل الحبوب والثمار بمنزلة الماشية، وهو قول سليمان بن يسار (١) والحسن والليث والثوري وأحمد وإسحاق.
(١) هو: أبو أيوب سليمان بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة رضي الله عنها. الإمام الفقيه التابعي الجليل، أحد فقهاء المدينة السبعة، روى عن ميمونة وأم سلمة وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أخرج حديثه الستة. توفي: ١٠٧هـ. انظر: السير: ٤/ ٤٤٤، التهذيب: ٤/ ١٩٩.