وما خرج من البحر؛ مثل: اللؤلؤ والياقوت والعنبر والمسك والطير (١)، فلا زكاة فيه، إِلَّا أن يكون ذهبًا أو ورقًا غير مصوغ، ففيه الزَّكاة، وإن كان مصوغًا فهو ركاز، [فيه الخمس].
وقال أبو حنيفة: لا شيء فيما يخرج من البحر من الذهب والفضة.
وبما قلنا قال سائر الفقهاء فيما يخرج منه سوى الذهب والفضة.
وقال أبو يوسف: في اللؤلؤ [والجوهر] والياقوت والعنبر الخمس؛ لأنّه نماء معجّل فأشبه الركاز. [وهذا غلط].
[٣٥٠ - مسألة]
[ولا تجب الزَّكاة فيما يجب فيه من المعدن، حتّى يبلغ نصابًا، وبه قال الشّافعيّ في كتبه كلّها.
وغلط عليه بعض أصحابه، فقال: يجب في قليله وكثيره.
وقد بيّنا أن الخمس لا يجب إِلَّا في الندرة منه، ومضى الكلام عليه].
ويزكي النصاب ممّا يخرج من المعدن في الحال، وبه قال أبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي.
وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولنا، والآخر: يستقبل به الحول، وبه قال المزني.