للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن لم يعلم بكفره، فقال المزني: هي صحيحة، كما لو صلَّى خلف جنب.

وقال باقي الفقهاء: باطلة علم أو لم يعلم.

[١٨٩ - مسألة]

إذا أمّ الكافر بالمسلمين، فإنّه يكون بذلك مسلمًا عند أبي حنيفة.

وقال مالك في نصراني صحب قومًا مسلمين، فصلّى بهم إمامًا، ثمّ تبين لهم حاله، قال: يعيدون أبدًا، قيل له: أفيقتل بما أظهر من الإسلام؟ قال: لا أرى ذلك.

وقال ابن القاسم: يكون مسلمًا بذلك، [إذا صلَّى صلاتنا].

وسئل مالك عن الأعجمي، يقال له: صلّ، فيصلّي ثمّ يموت، هل يصلَّى عليه؟ قال: نعم.

وقال الشّافعيّ: لا يكون مسلمًا.

[١٩٠ - مسألة]

إذا صلَّى [المريض] إيماءً عاجزًا، ثمّ قدر على القيام، [قام و] بني على صلاته، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: [يقوم و] يبتدئ [ولا يبني].

ويقول: القادر إذا صلَّى ركعة ثمّ عجز، بطلت صلاته ولم يبن عليها.

[١٩١ - مسألة]

لا يأتم رجل بامرأة، وبه قال سائر الفقهاء.

إِلَّا أبا ثور والطّبريّ، فإنهما أجازا ذلك للرجال والنساء.

وأجازه الشّافعيّ للنساء خاصّة.

<<  <   >  >>