وإن لم يعلم بكفره، فقال المزني: هي صحيحة، كما لو صلَّى خلف جنب.
وقال باقي الفقهاء: باطلة علم أو لم يعلم.
[١٨٩ - مسألة]
إذا أمّ الكافر بالمسلمين، فإنّه يكون بذلك مسلمًا عند أبي حنيفة.
وقال مالك في نصراني صحب قومًا مسلمين، فصلّى بهم إمامًا، ثمّ تبين لهم حاله، قال: يعيدون أبدًا، قيل له: أفيقتل بما أظهر من الإسلام؟ قال: لا أرى ذلك.
وقال ابن القاسم: يكون مسلمًا بذلك، [إذا صلَّى صلاتنا].
وسئل مالك عن الأعجمي، يقال له: صلّ، فيصلّي ثمّ يموت، هل يصلَّى عليه؟ قال: نعم.
وقال الشّافعيّ: لا يكون مسلمًا.
[١٩٠ - مسألة]
إذا صلَّى [المريض] إيماءً عاجزًا، ثمّ قدر على القيام، [قام و] بني على صلاته، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: [يقوم و] يبتدئ [ولا يبني].
ويقول: القادر إذا صلَّى ركعة ثمّ عجز، بطلت صلاته ولم يبن عليها.
[١٩١ - مسألة]
لا يأتم رجل بامرأة، وبه قال سائر الفقهاء.
إِلَّا أبا ثور والطّبريّ، فإنهما أجازا ذلك للرجال والنساء.
وأجازه الشّافعيّ للنساء خاصّة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute