للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والظاهر كونه كواحد منهم، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا يحمل.

[١٠٢٦ - مسألة]

والعاقلة الّتي تحمل الدية، هم: عصبة القاتل، فإن كان القاتل من أهل ديوان مع غير قومه، حملوا عنه دون قومه، وحمل عنهم مثل قومه، سواء كانوا أهل ديوان أم لا، فإن اضطر أهل ديوان إلى معونة قومه، أعانوهم إذا قل أهل الديوان أو انقطع.

وقال أشهب: إنّما يعقل أهل الديوان، إذا كان العطاء قائمًا، فأمّا إذا انقطع حمل عنه قومه؛ كانوا معه في الديوان أم لا.

وبمثل قولنا قال أبو حنيفة في أهل الديوان.

وقال الشّافعيّ: لا يحمل عنه إِلَّا عاقلته؛ كانوا أهل ديوان أم لا.

[١٠٢٧ - مسألة]

تنجم دية الخطأ على ثلاث سنين، وبه قال جماعة الفقهاء.

وقال ربيعة بن عبد الرّحمن: خمس سنين؛ لأنّها خمسة أجناس، ففي كلّ سنة سنًا.

وقال قوم: تجب على العاقلة حالة.

[١٠٢٨ - مسألة]

لست أعرف نصًا، هل تجب الدية من يوم القتل، أو من يوم الحكم؟

والذي يتبين لي: أنّه من يوم الحكم؛ لأنّه يحتاج إلى تمييز العاقلة [٦١/أ]، ومعرفة من تجب عليه في مقدار أحوالهم، وهم غير معينين، وإنّما يتعينون بالحكم، فيكون الأجل من يوم الحكم.

وعليه يدلُّ قول عبد الملك، وكذلك رأيتها في المبسوط، أنّها ليست على العاقلة كالدين، وإنّما تثبت عليهم بالحكم، وبه قال أبو حنيفة.

<<  <   >  >>