للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٨٠٢ - مسألة]

إذا عقل الأخرس الإشارة وفهم الكتابة، وعلم ذلك منه، صح قذفه ولعانه، وكذلك الخرساء، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يصح قذفهما ولا لعانهما.

[٨٠٣ - مسألة]

الحدّ موروث عندنا للأولياء، والعصبة يقدمون به، وبه قال الشّافعيّ.

غير أنّه تردد فيمن يرثه على ثلاثة أوجه:

أحدها: جميع الورثة رجالًا ونساءً.

والثّاني: أهل النسب دون السبب، فخرج منه الزوج والزوجة.

والثّالث: العصبة [٤٨/أ] دون النِّساء.

وقال أبو حنيفة: لا يورث ويسقط بموت المقذوفة.

وقال أحمد بن حنبل: لأنّ صاحب الحدّ قد مات.

[٨٠٤ - مسألة]

إذا نكلت الزوجة عن اللعان رجمت إن كانت ثيبًا، أو جلدت إن كانت بكرًا، ولا تغريب على النِّساء.

واختلف قول الشّافعيّ في الأمة، وقال: تغرب الحرة قولًا واحدًا.

وقال أبو حنيفة: لا تغريب في الزِّنا.

[٨٠٥ - مسألة]

[قال مالك]: إذا مات المنفي باللعان، ثمّ أقر [به] اللاعن لحق به وثبت النسب، كان للمنفي ولد أم لا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: إن كان للمنفي ولد قبل قوله، وإلا لم يقبل.

<<  <   >  >>