للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعائشة -رضي الله عنهم-، و [من التابعين]: سعيد بن المسيَّب والزهري والأوزاعي.

وروي عن علي -رضي الله عنه - أنّه قال: إذا دفع نصف الكتابة عتق.

وما أدري [هل] يقول: يعتق جميعه أو نصفه؟ [٨٨/ب].

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنّه قال: إذا أدى قدر قيمته عتق جميعه.

وقيل عن شريح أنّه قال: إذا أدى ثلث مال الكتابة عتق.

وذهب بعض أهل العلم: إلى أنّه يعتق منه بقدر ما أدى.

[١٤٦٨ - مسألة]

يجوز بيع ما على المكاتب دون رقبته، إن كانت الكتابة بعين بيعت بعرض معجل، وإن كانت عرضًا فبعين معجل، أو عرض مخالف على وجه يملك المشتري ذلك الأداء، ويؤدِّي المكاتب إليه النجوم، على ما كان يؤدِّي إلى سيده، فإن أداها إلى المبتاع عتق، وولاؤه للسيد عاقد كتابته، وإن عجز رق للمشتري.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يجوز بيع ما كان على المكاتب، وبيعه غرر وفاسد.

[١٤٦٩ - مسألة]

إذا اختلف المكاتب وسيده في مال الكتابة، فالقول قول المكاتب، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد: يتحالفان ويفسخ ويرجع العبد رقيقًا.

[١٤٧٠ - مسألة]

يصح أن ينكح المكاتب ابنة سيده، فإن مات سيده وورثته ابنته،

<<  <   >  >>