للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٤٨ - مسألة]

إذا وطئ بعد رمى جمرة العقبة، وقبل الطّواف، ففي فساد الحجِّ روايتان: الصّحيح منها: أنّه لا يفسد، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

[٥٤٩ - مسألة]

دم الفساد بدنة، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: شاة.

[٥٥٠ - مسألة]

إذا وطئ مرارًا، لم يلزمه إِلَّا هدي واحد، سواء كفر عن الأوّل قبل الثّاني أم لا، وبه قال أبو حنيفة والمزني ومحمد بن الحسن، إذا لم يكفّر عن الأوّل، وإن كفّر عن الأوّل فعليه للثاني كفارة، [ووافقنا على هذا الشّافعيّ].

واختلف قول الشّافعيّ إذا لم يكفّر عن الوطء الأوّل، فقال مثل قولنا وقول أبي حنيفة.

وقال أيضًا: عليه لكل وطء كفارة، كفّر عن الأوّل أم لا.

وعلى القول بأنّه يجب في كلّ وطء كفارة، ما الّذي يجب في الوطء الثّاني؟

فعلى قولين: قول: إنّه يجب بدنة مثل الأوّل، وقول: شاة بخلاف الأوّل.

[٥٥١ - مسألة]

إذا أفسد الحجِّ أو العمرة، قضاهما من حيث ابتدأهما، إِلَّا أن يكون أحرم بهما أبعد من الميقات، فلا يلزم القضاء من ذلك الموضع، وبه قال أبو حنيفة.

وعنده: إن كان إحرام العمرة من الميقات ثمّ أفسدها، قضاها من الحل ولم يلزمه قضاؤها من الميقات الّذي أحرم بها منه.

ووافق في الحجِّ أنّه يقضيه من حيث ابتدأه.

<<  <   >  >>