للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة، وإن فعل لم تبطل صلاته، وبه قال الشّافعيّ [في أحد قوليه].

وله قول: إنّه يتكلم، ويرد السّلام.

[٢٣٩ - مسألة]

والتنفل جائز [يوم الجمعة] قبل جلوس الإمام، فإذا جلس فلا صلاة، ولا بأس بالكلام ما لم يتكلم، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يقطع الكلام عند قطع الركوع، قبل أن يتكلّم الإمام.

[٢٤٠ - مسألة]

لا تجوز إمامة العبد في الجمعة.

وأجازه أشهب وأبو حنيفة والشّافعيّ.

<<  <   >  >>