للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصّلاة

[٩٩ - مسألة]

[قال مالك- رحمة الله عليه-]: التكبير في أول الأذان مرتان.

وقال غيره من الفقهاء: أربع، إِلَّا أن أبا يوسف - في رواية الحسن (١) عنه - مثل قولنا.

[١٠٠ - مسألة]

ومن سنة الأذان الترجيح [عند مالك] وبه قال الشّافعيّ، خلافًا لأبي حنيفة.

[١٠١ - مسألة]

الإقامة فرادى، وبه قال الشّافعيّ إِلَّا "قد قامت الصّلاة"، فإنها مثنى.

وقال أبو حنيفة: الإقامة كلها مثنى مثنى.

[١٠٢ - مسألة]

يجوز أن يؤذن للصلاة في الصُّبح قبل وقتها، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف.


(١) هو: أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي مولى الأنصار: أحد أصحاب أبي حنيفة، الفقيه المحدث، ولي القضاء بالكوفة ثمّ استعفى عنه، وصفه السرخسي بالمقدم في السؤال والتفريع، من مؤلفاته: المقالات. توفي: ٢٠٤ هـ. انظر: الجواهر المضية: ٢/ ٥٦، الطبقات السنية برقم (٦٧٦).

<<  <   >  >>