والمستحب عندنا وعند الشّافعيّ: أنّه يقدم الذَّبح على الحلاق؛ لقوله:{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ ...} الآية [البقرة: ١٩٦] وبه احتج أبو حنيفة في وجوب الدِّم إذا قدمه.
١٥ - فصل:
جوّز الشّافعيّ تقديم الحلاق على الرمي في أحد قوليه، وهو إذا جعله نسكًا لا يوجب [٣٣/ ب] فيه الدِّم.
وعندنا وعند أبي حنيفة: لا يقدم الحلاق على الرمي، ومن قدمه فعليه فدية.
١٦ - فصل:
الحلاق نسك من مناسك الحجِّ والتقصير.
واختلف قول الشّافعيّ، فقال في أحد قوليه: إنّه مباح وليس بنسك، أعني مباحًا بعد الحظر بعقد الإحرام، فإذا زال الإحرام زال [تحريمه]؛ كتقليم الأظافر واللباس والطيب، ولا يثاب عليه.
[٥٦٣ - مسألة]
ويأكل من الهدي كله، إِلَّا من فدية الأذى، وجزاء الصَّيد، ونذر المساكين.
وقال أبو حنيفة: يأكل من هدي القرآن والمتعة والتطوع، ولا يأكل ممّا سواها.
فوافق في هذا القدر، وخالف فيما عداه.
وقال الشّافعيّ: الهدي على ثلاثة أضرب:
- هدي واجب بحكم الإحرام، لا يجوز أن يأكل منه.
- وهدي يجب بالنذر، فهو على وجهين: أحدهما: أنّه كالمتطوع يجوز الأكل منه، والآخر: لا يأكل.