للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمستحب عندنا وعند الشّافعيّ: أنّه يقدم الذَّبح على الحلاق؛ لقوله: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ ...} الآية [البقرة: ١٩٦] وبه احتج أبو حنيفة في وجوب الدِّم إذا قدمه.

١٥ - فصل:

جوّز الشّافعيّ تقديم الحلاق على الرمي في أحد قوليه، وهو إذا جعله نسكًا لا يوجب [٣٣/ ب] فيه الدِّم.

وعندنا وعند أبي حنيفة: لا يقدم الحلاق على الرمي، ومن قدمه فعليه فدية.

١٦ - فصل:

الحلاق نسك من مناسك الحجِّ والتقصير.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال في أحد قوليه: إنّه مباح وليس بنسك، أعني مباحًا بعد الحظر بعقد الإحرام، فإذا زال الإحرام زال [تحريمه]؛ كتقليم الأظافر واللباس والطيب، ولا يثاب عليه.

[٥٦٣ - مسألة]

ويأكل من الهدي كله، إِلَّا من فدية الأذى، وجزاء الصَّيد، ونذر المساكين.

وقال أبو حنيفة: يأكل من هدي القرآن والمتعة والتطوع، ولا يأكل ممّا سواها.

فوافق في هذا القدر، وخالف فيما عداه.

وقال الشّافعيّ: الهدي على ثلاثة أضرب:

- هدي واجب بحكم الإحرام، لا يجوز أن يأكل منه.

- وهدي يجب بالنذر، فهو على وجهين: أحدهما: أنّه كالمتطوع يجوز الأكل منه، والآخر: لا يأكل.

<<  <   >  >>