للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٥٤ - مسألة]

[قال مالك]: ومن فاته شيء من صلاة الإمام، قضى مثل ما فاته.

و [هذا يدلُّ على: أن] الّذي أدركه آخر صلاته، و [أنّه] يقضي أولها.

وروي عنه: أن الّذي أدرك أول صلاته، وبه قال الشّافعيّ.

وبالأول قال أبو حنيفة وأبو يوسف.

و [قال] محمَّد: [الّذي يقضيه آخر صلاته، والذي أدرك أولها].

[١٥٥ - مسألة]

[عند مالك: أن] سجود القرآن سنة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: إنّه واجب.

[١٥٦ - مسألة]

عزائم السجود: إحدى عشرة سجدة، ليس في المفصّل منها شيء، والإنسان غير في سجود المفصّل، إن شاء سجد أو ترك.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: في المفصّل ثلاث سجدات: في النجم والانشقاق والعلّق.

[١٥٧ - مسألة]

[عند مالك: أن] السجدة الأخيرة من سورة الحجِّ ليست بسجدة، وبه قال أبو حنيفة، وروي ذلك عن ابن عبّاس وابن عمر -رضي الله عنهم- في إحدى الروايتين عنه.

وروي عن عمر وأبي موسى وأبي الدرداء -رضي الله عنهم- أنّهم سجدوا فيها، وهو قول الشّافعيّ.

[١٥٨ - مسألة]

[عند مالك]: سجود الشكر مكروه منفردًا عن الصّلاة، ومثله عن أبي حنيفة. وقيل عنه: إنّه ليس مسنونًا، ولا بأس به، وهو الصّحيح.

<<  <   >  >>