[١٥٤ - مسألة]
[قال مالك]: ومن فاته شيء من صلاة الإمام، قضى مثل ما فاته.
و [هذا يدلُّ على: أن] الّذي أدركه آخر صلاته، و [أنّه] يقضي أولها.
وروي عنه: أن الّذي أدرك أول صلاته، وبه قال الشّافعيّ.
وبالأول قال أبو حنيفة وأبو يوسف.
و [قال] محمَّد: [الّذي يقضيه آخر صلاته، والذي أدرك أولها].
[١٥٥ - مسألة]
[عند مالك: أن] سجود القرآن سنة، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: إنّه واجب.
[١٥٦ - مسألة]
عزائم السجود: إحدى عشرة سجدة، ليس في المفصّل منها شيء، والإنسان غير في سجود المفصّل، إن شاء سجد أو ترك.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: في المفصّل ثلاث سجدات: في النجم والانشقاق والعلّق.
[١٥٧ - مسألة]
[عند مالك: أن] السجدة الأخيرة من سورة الحجِّ ليست بسجدة، وبه قال أبو حنيفة، وروي ذلك عن ابن عبّاس وابن عمر -رضي الله عنهم- في إحدى الروايتين عنه.
وروي عن عمر وأبي موسى وأبي الدرداء -رضي الله عنهم- أنّهم سجدوا فيها، وهو قول الشّافعيّ.
[١٥٨ - مسألة]
[عند مالك]: سجود الشكر مكروه منفردًا عن الصّلاة، ومثله عن أبي حنيفة. وقيل عنه: إنّه ليس مسنونًا، ولا بأس به، وهو الصّحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute