للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٤٦ - مسألة]

إذا قبل الموصى له الوصيَّة في حياة الموصي، لم يكن له رجوع بعد موته، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أيضًا: ليس له رجوع في حال حياة الموصي، إِلَّا أن يكون حاضرًا، فإن كان غائبًا لم يكن له ذلك.

وقال الشّافعيّ: له الرجوع على كلّ وجه.

[١٥٤٧ - مسألة]

لو أوصى بثلث شيء بعينه لرجل، فاستحق ثلثاه وبقي ثلثه، فله الثلث الباقي إذا كان [٩٤/ب] يخرج من ثلث الميِّت، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال أبو ثور: يكون للموصى له ثلث الثلث الباقي، وذلك تسع، وكذلك الشيء الموصى به.

[١٥٤٨ - مسألة]

إذا أوصى بجميع ماله لرجل وثلثه لآخر، وأجاز الورثة ذلك، قسم المال على أربعة أسهم؛ للموصى له بالكل ثلاثة أسهم، وللموصى له بالثلث سهم، وبه قال الشّافعيّ.

وعن أبي حنيفة روايتان، وروى عنه أبو يوسف ومحمد: مثل قولنا وقول الشّافعيّ.

وروى عنه اللؤلؤي: أن المال يقسم على ستة أسهم؛ فلصاحب الثلث السدس، ولصاحب الكل خمسة أسهم، قال: لأنّ الموصي لرجل بجميع ماله، قد أوصى له بالثلثين منفردًا عن غيره ممّن يزاحمه، فإذا أوصى لآخر بثلث، فقد وقفت المزاحمة في الثلث، فصار نصفه لصاحب الثلث، وهو سدس ونصفه لصاحب الكل، فصح له خمسة أسداس.

<<  <   >  >>