[٥٣٠ - مسألة]
وإن حلق أو نتف شعرة أو شعرتين أو ثلاث، أطعم قبضة من طعام.
وقال الشّافعيّ: تلزم الفدية بثلاث شعرات فما فوقها.
وقال أبو حنيفة: لا تلزمه الفدية بأقل من ربع الرّأس إذا حلقه.
وقال أبو يوسف: لا تجب بأقل من حلق نصف الرّأس.
ولذلك اختلفوا في القدر الّذي يقع به التحلل؛ فعند الشّافعيّ: بقطع شعرات، وقال أبو حنيفة: ربع الرّأس، وقال أبو يوسف: النّصف.
وبنوا التحلل فيه على وجوب الفدية كلّ واحد على أصله.
وعندنا: لا يقع التحلل إِلَّا بحلق جميعه أو أكثره، والفدية تتعلّق بمثدار ما يترفه به، ويزيل معه الأذى.
[٥٣١ - مسألة]
لا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا أن يزوّج غيره، ولا وكيلًا فيه، وبه قال الشّافعيّ.
وجوّزه أبو حنيفة وأصحابه.
[٥٣٢ - مسألة]
واختلفت الرِّواية عن مالك في الفرقة من نكاح المحرم، فقال مرّة: يكون فسخًا، وبه قال الشّافعيّ.
وقال بتطليقة بائنة.
[وقال أبو حنيفة: النِّكاح صحيح، لا يفسخ].
[٥٣٣ - مسألة]
ولا يجوز الطّواف من غير طهارة، ولا يجوز إِلَّا بما تجوز به الصّلاة، وبه قال الشّافعيّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute