للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٠٣ - مسألة]

إذا أحرز الرَّجل ماله عن زوجته، فسرقت منه نصابًا قطعت، وكذلك الرَّجل في مال زوجته من حرز لا يسكنه معها.

وقال أبو حنيفة: لا قطع على واحد منهما.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال مثل قولنا، و [قال] مثل قول أبي حنيفة.

وحكي عنه: أن المرأة لا تقطع، ويقطع الزوج.

[وحكي عن داود أنّه يقطع].

[١١٠٤ - مسألة]

إذا سرق الأب مال ابنه لم يقطع، وكذلك الأم، فأمّا الأجداد والجدات في مال أولاد أولادهم:

قال مالك: أحب أن لا يقطعوا، وفي الحكم يقطعون.

وإن سرق الابن من أبويه، وكان عاقلًا بالغًا صحيحًا، سقطت نفقته عن أبيه، فإنّه يقطع.

ويقطع في مال أخيه، وكل ذي رحم إِلَّا الأب والأم.

وقال أبو حنيفة: لا قطع على من سرق من ذي رحم، على كلّ وجه.

وقال الشّافعيّ: لا يقطع الأجداد والجدات، بعدوا أو قربوا؛ كالأب، ولا الأولاد في سرقة مال أبيهم وأجدادهم، فأمَّا الأخ ومن عداه، فإنهم يقطعون في سرقة بعضهم من بعض.

[١١٠٥ - مسألة]

روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك: أن من سرق من بيت المال أو من المغنم، والسارق من الجيش، فسرق ما فيه القطع قطع.

وقال غير ابن القاسم مع سحنون: إن سرق مقدار حقه لم يقطع.

قال سحنون: من المسروق بعينه.

<<  <   >  >>