[عند مالك: أنّه] لا يقطع صلاة المصلّي مرور الحائض والحمار والكلب الأسود [بين يديه]، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.
وزعم قوم أن ذلك يبطل الصّلاة، وهو قول ابن عبّاس والحسن وأنس -رضي الله عنهم-.
[١٥١ - مسألة]
[قال مالك]: ومن غلبه الحدث في الصّلاة بطلت صلاته، ولا يبني بعد الوضوء، وبه قال الشّافعيّ في الجديد.
وعند أبي حنيفة: أنّه [يتطهر و] يبني، وهو قول الشّافعيّ في القديم.
[١٥٢ - مسألة]
[قال مالك: و] من تكلم في صلاته ناسيًا لم تفسد، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: إنها تفسد.
[١٥٣ - مسألة]
[عند مالك: أن] الكلام لإصلاح الصّلاة عمدًا لا يفسدها، مثل قوله للإمام:"بقيت عليك ركعة أو نحوها"، أو يسأله الإمام عن شيء تركه فيجيبه.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: كلّ ذلك يبطل الصّلاة.
وقال الأوزاعي: إن تكلّم لفرض وجب عليه لم تبطل، وإن كان غيره بطلت، والفرض الّذي لا تبطل به الصّلاة عنده، مثل: الّذي يردّ (١)[١٠ / ب] السّلام، أو يرى شخصًا يقع في بئر فينهاه.