للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال محمَّد [والحسن] والشّافعيّ: إنّه مستحب.

[١٥٩ - مسألة]

[عند مالك: أنّه] لا يصلَّى على ظهر الكعبة ولا داخلها فريضة، ولا ركعتي طواف، ولا ما جرى مجراها من السنن المؤكدة.

وإن صلَّى على ظهر الكعبة أو في جوفها أعاد في الوقت.

وقال أصبغ (١) يعيد أبدًا.

ويصلَّى فيها النوافل.

وقال ابن جرير الطّبريّ: لا يصلَّى فيها فرض ولا نفل.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يصلَّى فيها الفرض والنافلة.

[١٦٠ - مسألة]

[عند مالك: أنّه] لا قضاء على المرتد فيما ترك من الصّلاة في حال ردته، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي.

وقال الشّافعيّ: مقضي.

[١٦١ - مسألة]

إذا أسلم المرتد، وكان قد حج قبل ردته وجب عليه الحجِّ، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا يجب عليه.

[١٦٢ - مسألة]

[عند مالك: أنّه] من شك في صلاته، فلم يدر أثلاثًا صلَّى أم أربعًا، بني على يقينه، وبه قال الشّافعيّ.


(١) هو: أبو عبد الله أصبغ بن الفرج المصري المالكي: الإمام الفقيه المحدث، سمع من تلاميذ مالك، كابن القاسم وأشهب وابن وهب، وتفمْه معهم وكان كاتبًا لابن وهب، من مؤلفاته: تفسير حديث الموطَّأ، وآداب القضاء. توفي: ٢٢٥ هـ. انظر: الدبباج: ٩٧، شجرة النور: ١/ ٩٩.

<<  <   >  >>