[٢٦٦ - مسألة]
ويفعل بالميِّت محرمًا ما يفعل بالحلال، وبه قال الحسن وعكرمة والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشّافعيّ: لا يغطي رأسه ولا يمس طيبًا.
[٢٦٧ - مسألة]
ويغسل الرَّجل امرأته إذا ماتت، وبه قال الشّافعيّ والأوزاعي.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا يغسل.
[٢٦٨ - مسألة]
لا تبنى القبور ولا تجصص، وبه قال الشّافعيّ.
وجوّزه أبو حنيفة.
[٢٦٩ - مسألة]
ولا يصلَّى على سقط حتّى يستهل صارخًا، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: يصلَّى عليه، وهو أحد قولي الشّافعيّ، إذا كان له أربعة أشهر فأكثر، [في بطن أمه ثمّ سقط].
[٢٧٠ - مسألة]
والمقتول في سبيل الله في المعركة لا يغسل ولا يصلَّى عليه، وبه قال الشّافعيّ والليث.
وقال الحسن وسعيد بن المسيَّب: يغسل ويصلّى عليه.
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: يصلَّى عليه ولا يغسل.
[٢٧١ - مسألة]
البغاة من المسلمين إذا قتلوا في المعركة غسلوا وصلّي عليهم، وبه قال الشّافعيّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute