للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال فى الآخر: ليس للشريك ولا للجار منع جاره من وضع خشبة على جداره.

[١٣٠٦ - مسألة]

إذا سقط الحائط الّذي بين الدارين لرجلين، فأراد أحدهم بناءه، فاختلف في إجبار الآخر، وللشافعي فيه قولان.

[١٣٠٧ - مسألة]

إذا كان بيت [مسقّف] لرجل، وعلوه مملوك لآخر، فتداعيا السقف الّذي على السفل تحت العلّو، فهو لصاحب السفل، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: هو بينهما جميعًا.

[١٣٠٨ - مسألة]

إذا انهدم العلّو والسفل، وأراد صاحب العلّو بناءه، أجبر صاحب السفل على البناء والسقف، حتّى يتمكن صاحب العلّو، وإن اختار صاحب العلّو بناء السقف من ماله، ومنع صاحب السفل من الانتفاع به، حتّى يعطيه ما أنفق فله ذلك، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال مثلنا، وفي الآخر قال: لا يجبر صاحب السفل على البناء، وإن أنفق صاحب العلّو كان متطوعًا، ولم يكن له منع صاحب السفل من الانتفاع.

وكذلك النهر بين الشركاء والدُّولاب (١) والعين والبئر، من أنفق منهم فله منع شريكه من الانتفاع، حتّى يعطيه قسطه من النفقة.

واختلف قول الشّافعيّ فيه أيضًا.


(١) في الأصل: "الدواب"، والمثبت من (ط)، وهو أصح.
والدُّولاب، بالضم والفتح: على شكل الناعورة يستسقى به الماء، فارسيّ معرّب، جمعه دواليب. انظر: لسان العرب: ١/ ٣٧٧.

<<  <   >  >>