للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: الواجب [من القراءة] ما تناوله اسم (١) القرآن، في أحد قوليه وهي صحيحة.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه إِلَّا ثلاث [آيات] قصار، أو آية طويلة مثل آية الدِّين.

[١٢٧ - مسألة]

قال أبو حنيفة: القراءة واجبة في ركعتين في الصّلاة الرباعية والثلاثية، وليست بواجبة في باقيها.

وقال مالك والشّافعيّ: إنها واجبة في الجميع على المنفرد والإمام [في كلّ ركعة].

ويقول الشّافعيّ: إنها تجب على المأموم أيضًا.

[١٢٨ - مسألة]

قال مالك: ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه دون الجهر.

وعند أبي حنيفة: لا يقرأ المأموم [خلف الإمام] أصلًا.

وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: مثل قولنا. والآخر: مثل أبي حنيفة.

والئالث: إنها واجبة على الإمام والمأموم في كلّ حال.

[١٢٩ - مسألة]

الصّلاة الوسطى [عندنا]: صلاة الصُّبح، وبه قال الشّافعيّ، وهو قول: ابن عبّاس وابن عمر وجابر -رضي الله عنهم-، وعطاء وعكرمة (٢)


(١) في الأصل: "الاسم من". والمثبت من (ط): وهو الأصح.
(٢) هو: أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله القرشي مولاهم المدني البربري الأصل: التابعي الثقة الثبت العالم بالتفسير، مولى عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما، روى عنه وعن ابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم وغيرهم، أخرج له الستة. توفي: ١٠٧ هـ. انظر: السير: ٥/ ١٣، التهذيب: ٧/ ٢٣٤.

<<  <   >  >>