للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٣ - مسألة]

اختلف عن مالك في مسِّ الذكر، والعمل على أنّه: إنَّ مسّه بشهوة بباطن الكف، أو ظاهره من فوق ثوب أو تحته، أو بسائر أعضائه انتقضت طهارته.

وقال الأبهري (١) [٣/ أ]: على هذا كان يعوّل شيوخنا كلهم.

ووافقه أحمد بن حنبل على ذلك بباطن يده أو بظاهرها، وهو قول عطاء والأوزاعي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ينتقض الوضوء على أي وجه كان، وبه قال (٢) سفيان.

وقال الشّافعيّ: إذا مسّه بباطن يده من غير حائل انتقض وضوءه على كلّ حال لشهوة أو غيرها، وهو أحد قولى مالك وليس عليه العمل، وبه قال إسحاق وأبو ثور والأوزاعي.

وقال أحمد: اليد وغيرها من الأعضاء سواء أنّه ينقض.

وقال الأوزاعي: إنَّ مسّه بأعضاء الطّهارة انتقض، وأمّا غيرها من الأعضاء فلا.

وقال داود: ينتقض وضوءه بمس ذكر نفسه دون غيره.

ولا فرق عندنا بين ذكر نفسه أو غيره، إذا كان على وجه الشهوة.

ولا وضوء [عندنا] من مسِّ الدبر، وبه قال داود.


(١) هو: أبو بكر محمَّد بن عبد الله بن صالح الأبهري البغدادي المالكي: الفقيه الحافظ الأصولي، تفقّه بأبي عمر محمَّد بن يوسف القاضي، من مؤلفاته: شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم، وكتاب الأصول. توفي: ٣٧٥ هـ ـ. انظر الديباج: ٢٥٥، وشجرة النور: ١/ ١٣٦.
(٢) في جميع النسخ بزيادة: "داود"، وهو مناقض لما سيأتي من النقل عنه. وانظر: المحلى: ١/ ٢٣٥.

<<  <   >  >>