للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وحكى عنه أبو العباس ابن القاص (١) في القديم غسله مرّة واحدة.

وقول أبي حنيفة فيه كقوله في الكلب.

وأمّا غسل الإناء من سائر النجاسات؛ فليس له عندنا عدد موقت محصور، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال أحمد: يغسل ثمان مرات الثامنة بالتراب، كقوله في الكلب والخنزير.

وسؤر جميع ذلك طاهر لا يفسد الماء إذا وقع فيه.

٤٧ - مسألة (٢):

[غسل الإناء من ولوغ الكلب مسنون إذا أريد استعماله، فإن لم يردّ استعماله لم يجب غسله، هذا مذهب الفقهاء، إِلَّا قومًا من المتأخرين، فإنّه حكي عنهم: [أنّه يجب غسله] (٣) سبعًا، سواء أريد استعماله أم لا.

والأصل: أنّه لا يخلو أن يكون غسله؛ إمّا لنجس أو لطهارة حدث أو لتعبد على ما نقول].

[٤٨ - مسألة]

ما ليس له نفس سائلة؛ كالعنكبوت، والزنبور، والعقرب، والخنفساء، والجعل، والبرغوث، وما تولّد من دود الخل والباقلاء والجبن والفواكه وغير ذلك لا يفسد شيئًا من المائعات ماءً أو غيره، [في ذلك سواء عندنا] وعند أبي حنيفة].


(١) في جميع النسخ: "ابن القاضي". والمثبت هو الأصح. انظر: الحاوي الكبير: ١/ ٣١٦، المهذب: ١/ ٤٩، المجموع: ٢/ ٦٠٣.
وهو: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطّبريّ بن القاص الشّافعيّ: أحد أئمة المذهب، أخذ الفقه عن ابن سريج، كان إمام طبرستان في وقته، من مؤلفاته: التخليص، المفتاح، أدب القاضي. توفي: ٣٣٥ هـ. انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى: ٣/ ٥٩، طبقات ابن قاضي شهبة: ٢/ ١٠٦.
(٢) لم ترد هذه المسألة في الأصل، وثبتت في (ط): ١/ ١٩٢، و (ص): ٢/ ٩٦٧.
(٣) لم ترد في الأصل و (ط)، وثبتت في (ص): ٢/ ٩٦٧.

<<  <   >  >>