للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشّافعيّ: لا ينعقد حجًّا، لكنه ينعقد عمرة وإن لم ينوها، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقيل: إنّه مذهب ابن عبّاس وجابر - رضي الله عنهم -، ورواه بعضهم عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - وليس بصحيح.

والمستحب عندنا وعند أبي حنيفة أن لا يفعل، فإن فعل لزم، وترك المستحب.

وحكي عن داود: أنّه يبطل إحرامه جملة.

[٤٩٨ - مسألة]

العمرة سنّة، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ في القديم وأحكام القرآن.

وقال في الجديد وهو ظاهر مذهبه: إنها واجبة، وبه قال الثّوريّ وأحمد وإسحاق.

[٤٩٩ - مسألة]

يجوز أن يعتمر من ليس في حج يوم عرفة، ويوم النَّحر، وأيام التّشريق، وبه قال الشّافعيّ.

وحكي عن أبي يوسف جواز يوم عرفة.

وقال أبو حنيفة: لا يعتمر في هذه الأيَّام حاج ولا غيره.

[٥٠٠ - مسألة]

ويكره للإنسان أن يعتمر في سنة أكثر من مرّة، فإن اعتمر غيرها لزمته بالدخول فيها.

وخالفنا أبو حنيفة والشّافعيّ، وقالا: لا يكره.

[٥٠١ - مسألة]

إفراد الحجِّ أفضل من القرآن، وبه قال [٣٠/ ب] الشّافعيّ إذا كان

<<  <   >  >>