وقال الشّافعيّ: لا ينعقد حجًّا، لكنه ينعقد عمرة وإن لم ينوها، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقيل: إنّه مذهب ابن عبّاس وجابر - رضي الله عنهم -، ورواه بعضهم عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - وليس بصحيح.
والمستحب عندنا وعند أبي حنيفة أن لا يفعل، فإن فعل لزم، وترك المستحب.
وحكي عن داود: أنّه يبطل إحرامه جملة.
[٤٩٨ - مسألة]
العمرة سنّة، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ في القديم وأحكام القرآن.
وقال في الجديد وهو ظاهر مذهبه: إنها واجبة، وبه قال الثّوريّ وأحمد وإسحاق.
[٤٩٩ - مسألة]
يجوز أن يعتمر من ليس في حج يوم عرفة، ويوم النَّحر، وأيام التّشريق، وبه قال الشّافعيّ.
وحكي عن أبي يوسف جواز يوم عرفة.
وقال أبو حنيفة: لا يعتمر في هذه الأيَّام حاج ولا غيره.
[٥٠٠ - مسألة]
ويكره للإنسان أن يعتمر في سنة أكثر من مرّة، فإن اعتمر غيرها لزمته بالدخول فيها.
وخالفنا أبو حنيفة والشّافعيّ، وقالا: لا يكره.
[٥٠١ - مسألة]
إفراد الحجِّ أفضل من القرآن، وبه قال [٣٠/ ب] الشّافعيّ إذا كان