ومن دخلها بغير إحرام، فلا قضاء عليه سواء عاد من سنته، فحج أو لم يحج، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: إنّه إن عاد من سنته فأحرم بحجة الإسلام أجزأه عنهما، ولو مكث إلى قابل كان عليه لأجل الدخول الإحرام.
[٥٥٥ - مسألة]
من فاته الحجِّ فتحلل بعمرة، فإنّه يقضي الحجِّ من قابل، وعليه الهدي، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا هدي عليه.
[٥٥٦ - مسألة]
إذا تحلل بعمرة لفوات الحجِّ، [لم] يلزمه إعادة العمرة، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أصحاب أبي حنيفة: عليه قضاء حجة وعمرة.
[٥٥٧ - مسألة]
إذا ذبح الهدي بمكة، جاز أن يطعم منه مساكين الحل يحمل إليهم اللّحم، وبه قال أبو حنيفة، وكذلك يجوز الإطعام بغير مكّة.
وقال الشّافعيّ: لا يجوز أن يفرّقه إِلَّا في الحرم، وكذلك الإطعام.
[٥٥٨ - مسألة]
يحج بالصبي، و [يكون] حجه تطوعًا، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه، ولا يلزمه شيء إن فعل محظور الإحرام، وإنّما يفعل به ذلك، ويجتنب محظوراته على وجه التعليم له؛ ليعتاده ويهون عليه، كما قالوا في صلاته: إنها لا تكون صلاة أصلًا،