ولا يصلَّى على جنازة في المسجد، إِلَّا أن يضيق الطريق.
وكرهه أبو حنيفة.
وجوّزه الشّافعيّ.
[٢٨٣ - مسألة]
اختلف قول مالك في الرجعية، هل يغسّلها زوجها؟
فروى ابن القاسم: أنّه لا يغسلها.
وروى ابن نافع (١): أنّه يغسلها.
[٢٨٤ - مسألة]
لأبي تمام: إذا اختلط المسلمون والمشركون، ولم يميزوا صلّي عليهم ونوي بها المسلمون، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا يصلَّى عليهم، إِلَّا أن يكون المسلمون أكثر.
[٢٨٥ - مسألة]
اختلف النَّاس في ابن آدم إذا مات:
فقال قوم: ينجس. وقال قوم: لا ينجس.
وليس لمالك فيه نصّ.
(١) هو: أبو محمّد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم، المعروف بالصائغ: الفقيه الجليل، من أجلّ تلاميذ مالك صحبه أربعين سنة، واحد أئمة الفتوى بالمدينة بعده، وهو الّذي يسمى مع أشهب بالقرينين؛ لأنّ سماعه مقرون بسماع أشهب في العتبية، من مؤلفاته: تفسير الموطَّأ، رواه عنه يحيى بن يحيى. توفي: ١٨٦ص. انظر: الديباج: ١٣١، شجرة النور: ١/ ٨٤.