للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٨٢ - مسألة]

ولا يصلَّى على جنازة في المسجد، إِلَّا أن يضيق الطريق.

وكرهه أبو حنيفة.

وجوّزه الشّافعيّ.

[٢٨٣ - مسألة]

اختلف قول مالك في الرجعية، هل يغسّلها زوجها؟

فروى ابن القاسم: أنّه لا يغسلها.

وروى ابن نافع (١): أنّه يغسلها.

[٢٨٤ - مسألة]

لأبي تمام: إذا اختلط المسلمون والمشركون، ولم يميزوا صلّي عليهم ونوي بها المسلمون، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يصلَّى عليهم، إِلَّا أن يكون المسلمون أكثر.

[٢٨٥ - مسألة]

اختلف النَّاس في ابن آدم إذا مات:

فقال قوم: ينجس. وقال قوم: لا ينجس.

وليس لمالك فيه نصّ.


(١) هو: أبو محمّد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم، المعروف بالصائغ: الفقيه الجليل، من أجلّ تلاميذ مالك صحبه أربعين سنة، واحد أئمة الفتوى بالمدينة بعده، وهو الّذي يسمى مع أشهب بالقرينين؛ لأنّ سماعه مقرون بسماع أشهب في العتبية، من مؤلفاته: تفسير الموطَّأ، رواه عنه يحيى بن يحيى. توفي: ١٨٦ص. انظر: الديباج: ١٣١، شجرة النور: ١/ ٨٤.

<<  <   >  >>