للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وروي عنه أنّه يقولها فيما يسر فيه.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يقولها في السر والجهر.

واختلفا في الجهر بها: فقال الشّافعيّ: سنتها الجهر.

وقال أبو حنيفة: السر.

[١٣١ - مسألة]

[اختلف النَّاس في الإمام والمأموم]، قال مالك (١) يقول الإمام: "سمع الله لمن حمده"، [ويقول المأموم]: "رَبَّنَا لك الحمد"، [لا يجمعها واحد منهما] (٢).

وقال أبو حنيفة: المأموم يقول: "سمع الله لمن حمده" حسب.

وقال الشّافعيّ: يجمعهما جميعًا كالإمام، وهو قول محمَّد وأبي يوسف في الإمام.

والظاهر من قول أبي حنيفة مثل قولنا لا يجمعهما الإمام ولا المأموم.

وعنه (٣) في المنفرد روايتان أنّه يجمعهما.

[١٣٢ - مسالة]

قال أبو حنيفة: الاعتدال من الركوع [و] في الركوع غير واجب، وأدناه يجزئ.

وقال الشّافعيّ: هو واجب.

ولم أجد لمالك في وجوبه نصًّا، ولا عدم وجوبه، [بل الظّاهر أنّه يفعل ذلك، ولم يتبين في أنّه واجب أو غير واجب].

و [رأيت] بعض أصحابنا يقول: الواجب ما كان أقرب إلى الاعتدال.


(١) في الأصل: "أبو حنيفة والشّافعيّ". والمثبت من (ط): وهو الأصح.
(٢) في الأصل: "جميعًا". والمثبت من (ط): وهو الأصح.
(٣) في الأصل: "عن مالك". والمثبت من (ط): وهو الأصح.

<<  <   >  >>