للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأوزاعي والثوري وإسحاق بن راهويه وأبو حنيفة والشّافعيّ: عليهما الإطعام واجب، إذا قدرا عليه.

إِلَّا أن أبا حنيفة يقول: صاع من تمر، أو نصف صاع من بر.

وعندنا وعند الباقين: مد لكل يوم، وروي عن الشّافعيّ في سنن حرملة مثل قولنا، وبه قال ربيعة.

[٤١٧ - مسألة]

اختلف النَّاس في المجنون إذا بلغ مطبقًا، وبقي على ذلك سنين، وزال ذلك عنه فذهب مالك إلى أنّه يقضي صوم الماضي كله، وتابعه عليه ابن سريج (١).

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا قضاء عليه.

واختلفوا إذا أفاق في بعض رمضان، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنّه يصوم باقيه، ويقضي ماضيه.

وقال الشّافعيّ وأصحابه إِلَّا ابن سريج: لا يقضي ما مضى، ويصوم المستقبل.

٧ - فصل:

وليس يصح [لي] الفرق بين: أن يغمى عليه أول نهاره، أو أكثره على وجه يتقرر. وقد فرّق مالك بينهما في أظهر قوليه.

[٤١٨ - مسألة]

ولا يجوز صوم غير رمضان في شهر رمضان، لا في حضر ولا سفر، وإن نوى غيره كان مفطرًا وعليه القضاء.


(١) هو: القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشّافعيّ: شيخ المذهب وحامل لوائه، لقّب بالباز الأشهب، وكان يفضل على جميع أصحاب الشّافعيّ حتّى على المزني، يقال إن مؤلفاته بلغت أربعمائة؛ منها: الرَّدِّ على ابن داود في القياس، والرد على مسائل اعترض بها على الشّافعيّ. توفي: ٣٠٦ هـ. انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى: ٣/ ٢١، طبقات ابن قاضي شهبة: ٢/ ٨٩

<<  <   >  >>