للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشّافعيّ: يقضيهما ولو من دويرة أهله، إن أحرم بهما منه.

[٥٥٢ - مسألة]

ومن فاته الحجِّ فله أن يتحلل منه بعمل العمرة، والفوات إنّما يكون لفوات عرفة، فيسقط عنه رمي الجمار ومبيت المزدلفة ومنى، وإذا كان كذلك استحببنا له أن يتحلل بعمرة من الطّواف والسعي، فيستأنفهما بعد ذوات الوقوف بعرفة، فإن فعل ذلك فقد تحلل [من الحجِّ]، وبه قال أبو حنيفة ومحمد وزفر والشّافعيّ.

وقال أبو يوسف: ينقلب إحرامه عمرة، ويكون بطوافه وسعيه متحللًا من العمرة لا من الحجِّ الفائت.

وقال المزني: لا يسقط عنه المبيت [٣٣/ أ] بمزدلفة ومنى ولا الرمي، قال: لأنّ الّذي فاته هو الوقوف، وغيره لم يفته، فعليه أن يأتي بكل ما قدر عليه.

وهو مذهب فاسد بإجماع الصّحابة.

[٥٥٣ - مسألة]

ولا يجوز دخول مكّة إِلَّا بإحرام من حج أو عمرة؛ لمباينتها باختصاصها جميع البلدان، وأرخص للحطابين وأصحاب الفاكهة، ومن أشبههم ممّن قرب منها، مثل: جدة والطائف وعسفان؛ لكثرة ترددهم إليها، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي [قولان] مثل قولنا، وقول: إن ذلك استحباب لا واجب، وروي عن مالك مثله.

ولا يختلف قول الشّافعيّ: إن الإمام وأصحابه إذا أرادوا دخولها؛ لقتال عدو أو بغي، إنّه يجوز لهم دخولها بغير إحرام، والخلاف في دخولها للتجارة أو غيرها.

<<  <   >  >>