للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمُدابَرة: مقطوعة الأذن من المؤخر.

فهذه العيوب عندي لا تمنع الإجزاء، ولكنها غير مستحبة.

وروي عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه نهى عن أعضب القرن (١).

قال أبو عبيد؛ هي المكسورة القرن.

[١١٣٢ - مسألة]

من ذبح قبل الإمام وقبل الصّلاة أعاد أضحيته.

وقال أبو حنيفة: إن ذبح قبل صلاته لم يجزه، وإن ذبح بعد الصّلاة وقبل ذبحه أجزأه.

وقال الشّافعيّ: الاعتبار بمقدار ما تصلَّى فيه صلاة العيدين، بركعتين وقراءتهما وتمامهما، فإذا ذهب هذا القدر أجزأه؛ سواء صلَّى الإمام أم لا.

[١١٣٣ - مسألة]

لا يجزئ أن يذبحها كتابي عنه.

وقال أشهب: يجزيه، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ، ويكرهون ذلك.

[١١٣٤ - مسألة]

لا يجوز الاشتراك في الأضحية، يخرج كلّ واحد قسطًا من الثّمن، فإن ضحى رجل شاة عن أهل بيته ونفسه بأضحية واحدة، يكون هو اشتراها من ماله فيجوز، وبه قال الحكم بن عيينة وحماد بن زيد (٢).


(١) أخرجه التّرمذيّ (١٥٠٤)، والنسائي (٤٣٧٧)، وابن ماجه (٣١٤٥)، عن علي رضى الله عنه، قال التّرمذيّ: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك: ٤/ ص ٢٢.
(٢) هو: أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، مولى آل جرير بن حازم البصري: العلّامة الحافظ محدث الوقت، أحد الأعلام، روى عن أنس بن سيرين وعمرو بن دينار وثابت البناني وغيرهم، أخرج له الستة. توفي: ١٧٩هـ. انظر: السير: ٧/ ٤٥٦، التهذيب: ٣/ ٩.

<<  <   >  >>