للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٣٠ - مسألة]

وما زاد فبحسابه في الذهب والورق، فيخرج من الزيادة قليلًا كان أو كثيرًا الزَّكاة، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لا شيء في الزيادة حتّى تبلغ أربعين درهمًا أو أربعة دنانير.

[٣٣١ - مسألة]

ويضم [١٩/أ] الذهب إلى الورق في الزَّكاة، [فما كان له مائة درهم وعشرة دراهم، فعليه الزَّكاة]، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وقال الشّافعيّ وأصحابه: لا يضم.

[٣٣٢ - مسألة]

قال داود: يجب على الإمام إذا أخذ الزَّكاة أن يدعو لربها.

وقال جميع الفقهاء: لا تجب.

[٣٣٣ - مسألة]

إذا نقص نصاب الذهب أو الورق في خلال الحول، ثمّ أفاد إلى الباقي فائدة فتم بها نصابًا، وليس من ربحه، فلا زكاة فيه حتّى يحول الحول من يوم الفائدةُ، وبه قال الشّافعيّ وزفر.

وقال أبو حنيفة وباقي أصحابه غير زفر: يعتبر طرفا الحول مع بقاء شيء من النصاب في وسطه.

[٣٣٤ - مسألة]

لا زكاة في العلّي المتخذ للبس على الوجه المباح، وهو قول عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء وابن عبّاس -رضي الله عنهم-، والشّافعيّ في أحد قوليه.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: فيه الزَّكاة.

<<  <   >  >>