للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشّافعيّ [١٢/أ]: تصح إمامة الجالس بهم، ولا إعادة عليهم.

[١٨٤ - مسألة]

حكي عن أحمد بن حنبل: أن الإمام إذا لم يمكنه القيام، جاز لمن خلفه أن يصلّوا جلوسًا مثله مع قدرتهم على القيام، وبه قال الأوزاعي، وجابر وأبو هريرة وأسيد بن حصين وقيس بن فهد -رضي الله عنهم-.

وجميع الفقهاء [بالأمصار] على خلافهم.

[١٨٥ - مسألة]

[قال مالك]: لا يأتم مفترض بمتنفل، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: يأتم به.

[١٨٦ - مسألة]

إمامة الصبي لا تجوز [عند مالك]، وبه قال أبو حنيفة، خلافًا للشافعي.

[١٨٧ - مسألة]

لا يأتم القاري بالأمي ولا تصح صلاته، ويحتمل أن تبطل صلاة الأمي، إذا علم أن المؤتم قارئ، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان: أحدهما: أن الأمي يجوز أن يكون إمامًا للقارئ.

والقول الآخر: لا تصح صلاة المؤتم، وصلاة الأمي [في نفسه] صحيحه.

[١٨٨ - مسألة]

وإن صلَّى مسلم خلف كافر عالمًا بكفره، فلا خلاف في بطلان صلاته.

<<  <   >  >>