للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت: "ما ينتشر عليه"، فقال: "ولا عند السحر"، قالت:"لا" قال: "ليس عند أسك هذا خير" (١). ولم يضرب له مدة.

[٦٨٨ - مسألة]

فرقة العنين طلقة بائنة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: فسخ.

[٦٨٩ - مسألة]

إذا أقر الزوج بالوطء، وأنكرته وادّعت أنّه عنين، فالقول قول الزوج، وبه قال الشّافعيّ [٤١/أ]، وأبو حنيفة.

وقال أحمد: القول قولها؛ لأنّه مدّع، والأصل عدم الوطء.

[٦٩٠ - مسألة]

إذا ظهر أن الزوج مقطوع الأنثيين خصي فلها الخيار، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشّافعيّ، فأحد القولين: لا خيار لها.


(١) أخرجه مسدد في مسنده بسند منقطع عن الحكم بن عتبة. انظر: المطالب العالية: ٨/ ٢٩٤.
وسعيد بن منصور في سننه عن هانئ: ٢/ ٨١، بلفظ: "فقال: هلكت وأهلكت، قالت: فرق بيني وبينه، قال: اصبري، فإن الله لو شاء ابتلاك بأشد من ذلك". والبيهقي أيضًا: ٧/ ٢٢٧، وقال: "قال الشّافعيّ في سنن حرملة: هذا الحديث لو كان يثبت عن علي رضي الله عنه لم يكن فيه خلاف لعمر رضي الله عنه، ثمّ ساق الكلام إلى أن قال: مع أنّه يعلم أن هانئ بن هانئ لا يعرف، وأن هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث، ممّا لا يثبتونه لجهالتهم بهانئ بن هانئ".

<<  <   >  >>