عن ابن المنذر (١): إذا كان عند العبد مال [١٨/أ]، فزكاته على مولاه، وبه قال الشّافعيّ والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي.
وقال مالك وأحمد وأبو عبيد: لا زكاة فيه عليه، ولا على السَّيِّد عنه، وبه قال ابن عمر وجابر -رضي الله عنهم-، والزهري وقتادة.
وقال عطاء وأبو ثور: على العبد نفسه الزَّكاة، وروي ذلك أيضًا عن ابن عمر -رضي الله عنه -.
[٣٠٩ - مسألة]
لا زكاة في مالى المكاتب، عينًا أو ورقًا أو ماشيةً أو حرثًا، وبه قال أبو حنيفة، إِلَّا في العشر في الحرث وما فيه تجب العشر.
وقال أبو ثور: تجب في جميع ماله.
وبقولنا قال الشّافعيّ وجميع الفقهاء.
[٣١٠ - مسألة]
تعتبر النية في إخراج الزَّكاة؛ أخرجها بنفسه أو نائبه، وهو قول الفقهاء.
إِلَّا الأوزاعي: تصح عنه بغير نيّة.
[٣١١ - مسألة]
من غصب ماله فأقام سنين ثمّ عاد إليه، زكى لسنة واحدة، وكذلك اللقطة إذا عادت بعد سنين، وكذلك الدِّين إذا قبضه، والعرض إذا باعه بعد
(١) هو: أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري نزيل مكّة: أحد الأئمة الأعلام، على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف، وعده ابن السبكي من الشّافعيّين المخرّجين على أصول الشّافعيّ المتمذهبين بمذهبه، رغم بلوغه درجة الاجتهاد المطلق، من مؤلفاته: الإشراف على مذاهب العلماء، والإجماع. توفي: ٣١٨ هـ. انظر: السير: ١٤/ ٤٩٠، طبقات الشّافعيّة الكبرى: ٣/ ١٠٢.