للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ وَفِي لَفْظٍ: تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: " أَثْنَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ ".

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا «سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ؟ قَالَ: " تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَهَذَا يُفَسِّرُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ، وَيُبَيِّنُ أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِلَّا إِنْ كَانَ ذَلِكَ " عَادَةَ النِّسَاءِ " فَإِنَّهُ " يَسْتَحِيلُ فِي الْعَادَةِ اتِّفَاقُ عَادَةِ أَهْلِ بَلْدَةٍ فِي النِّفَاسِ. وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيَانَ أَقْصَى مَا تَجْلِسُهُ، وَبَيَانُ مَا تَجْتَنِبُ فِيهِ زَوْجَهَا مِنَ الْوَطْءِ، وَقَدْ حَكَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ " ذَلِكَ " عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِذِ بْنِ عَمْرٍو، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ.

<<  <   >  >>