للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعِزَّتِك لا أزَالُ أُغْوِيهم ما دامت أرْوَاحهُمْ في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي، لا أزال أغْفِرُ لهم ما اسْتَغْفَرُوني" (١). (النساء: ١٨)

٢٠٢ - طريق أخرى: عن عمر فيها انقطاع: قال الزبير بن بكار حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب لا تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت ذي الغُصّة - يعني يزيد ابن الحصين الحارثي - فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة - من صُفَّة النساء طويلة، في أنفها فَطَس -: ما ذاك لك. قال: ولم؟ قالت: لأن الله [تعالى] قال: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} الآية. فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ. (٢). (النساء: ٢٠)

٢٠٣ - قال ابن جرير: والصواب، أعنى قَوْلَ من قال: "الأم من المبهمات"؛ لأن الله لم يشرط معهن الدخول كما شرط ذلك مع أمهات الربائب، مع أن ذلك أيضًا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روي بذلك أيضًا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خبر، غير أنَّ في إسناده نظرًا، وهو ما حدثني به المثنى ... عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالبنت أو لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها، فإن شاء تزوج الابنة (٣)

ثم قال: وهذا الخبر، وإن كان في إسناده ما فيه، فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مُسْتَغْنى عن الاستشهاد على صحته بغيره. (النساء: ٢٣)

٢٠٤ - عن علي قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} قال: "إحصانها إسلامها


(١) قال الألباني في الصحيحة ح (١٠٤): (هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع بين عمرو - وهو ابن أبي عمر مولى المطلب - وبين أبي سعيد الخدري، فإنهم، لم يذكروا لعمرو رواية عن أحد من الصحابة غير أنس بن مالك، وهو متأخر الوفاة جدا عن أبي سعيد، فإن هذا كانت وفاته سنة (٧٥) على أكثر ما قيل، وهو توفي سنة (٩٢) وقيل (٩٣). وحسنه لغيره في صحيح الترغيب ح (١٦١٧).
(٢) قال الحافظ ابن كثير في مسند عمر بن الخطاب (٢/ ٥٧٣): (فيه انقطاع). وضعفه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٣٤٨).
(٣) تفسير الطبري (٨/ ١٤٦)، والنظر الذي في إسناده: من أجل المثنى بن الصباح.

<<  <   >  >>