للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٩١ - قلت: وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول، ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل له: ما ترك القاتل على المقتول من ذنب. (المائدة: ٢٩)

٢٩٢ - وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثًا يشبه هذا، ولكن ليس به، فقال: ... عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قتل الصَّبْر لا يمر بذنب إلا محاه".

وهذا بهذا لا يصح (١) ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه، فأما أن تحمل على القاتل فلا. ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص، وهو الغالب، فإن المقتول يطالب القاتل في العَرَصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته، فإن نفدت ولم يستوف حقه أخذ من سيئات المقتول فطُرِحَت على القاتل، فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المظالم كلها، والقتل من أعظمها وأشدها، والله أعلم. (المائدة: ٢٩)

٢٩٣ - عن الحسن - هو البصري - قال: كان الرجلان اللذان في القرآن، اللذان قال الله: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ} من بني إسرائيل، ولم يكونا ابني آدم لصلبه، وإنما كان القُربان في بني إسرائيل، وكان آدم أول من مات. وهذا غريب جدًا، وفي إسناده نظر. (المائدة: ٣١)

٢٩٤ - عن الحسن قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن ابني آدم، عليه السلام، ضُربا لهذه الأمة مثلا فخذوا بالخير منهما

ورواه ابن المبارك عن عاصم الأحول، عن الحسن قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلا فخذوا من خيرهم ودعوا الشر".

وكذا أرسل هذا الحديث بكر بن عبد الله المزني، روى ذلك كله ابن جرير. (المائدة: ٣١)

٢٩٥ - عن جرير قال: قدم على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قومٌ من عُرَيْنَة حُفَاة مضرورين، فأمر بهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعَاء اللقاح، ثم خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم، قال جرير: فبعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في نفر من المسلمين


(١) مسند البزار برقم (١٥٤٥) "كشف الأستار" وقال البزار: "لا نعلمه يروي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أسنده إلا يعقوب".

<<  <   >  >>