للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا. (١)

وهذا الموقوف أصحّ وأثبت من المرفوع، ويبقى حينئذ مذهب صحابي، يتقوّى بقول ابن عباس: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره". والله أعلم. (البقرة: ١٩٧)

٧٩ - وجاء فيه حديث مرفوع، ولكنه موضوع، رواه الحافظ بن مَرْدويه، من طريق حُصَين بن مخارق - وهو متهم بالوضع - عن يونس بن عبيد، عن شهر بن حَوْشَب، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة" (٢). وهذا كما رأيت لا يَصح رفعه، (٣) والله أعلم. (البقرة: ١٩٧)

٨٠ - عن زيد بن أسلم أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "عَرَفَةُ كلها موقف، وارفعوا عن عُرَنة، وجَمْع كلها مَوقف إلا مُحَسرًا".هذا حديث مرسل. (٤) (البقرة: ١٩٨)

٨١ - عن جبير بن مطعم، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قال: "كل عرفات موقف، وارفعوا عن عُرَنة. وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن مُحَسِّر، وكل فجاج مكة مَنْحر، وكل أيام التشريق ذبح". (٥)

وهذا أيضا منقطع، فإن سليمان بن موسى هذا - وهو الأشدق - لم يدرك جُبَير بن مطعم. ولكن رواه الوليد بن مسلم، وسويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان، فقال الوليد: عن ابن لجبير بن مطعم، عن أبيه. وقال سويد: عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فذكره، والله أعلم. (البقرة: ١٩٨)

٨٢ - عن الزهري، قال: بعث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عبد الله بن حذافة، فنادى في أيام التشريق فقال: "إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله، إلا من كان عليه صَوْم من


(١) الأم للشافعي (٢/ ١٣٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٣٤٣).
(٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٣٩): (رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه حصين بن مخارق وهو ضعيف جداً).
(٣) لا يصح رفعه، لكن جاء موقوفا على بعض الصحابة كابن عباس وابن مسعود وابن عمر وصح عنه كما قال ابن كثير، والحافظ في الفتح. انظر النافلة في الأحاديث الضعيفة ح (١٠٣) لأبي إسحق الحويني.
(٤) رواه الطبري في التفسير (٤/ ١٧٩) قاله أحمد شاكر: وقد جاء موصولا من حديث جابر رضي الله عنه، ورواه ابن ماجة في السنن برقم (٣٠١٢) وأصله في صحيح مسلم برقم (١٢١٨).
(٥) المسند (٤/ ٨٢).

<<  <   >  >>