للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا، فهو على طهارته، فمن قال: إن طهارته تنقص فعليه الدلالة.

وأيضاً فإن إيجاب الوضوء يحتاج على دليل شرعي، والأصل براءة الذمة.

فإن عورضنا باستصحاب حال أخرى، وهي أن الصلاة عليه بيقين فلا تسقط إلاَّ بدليل.

قيل: قد اتفقنا على أن الصلاة تسقط بفعل الطهارة مع سائر شروطها، واتفقنا على أن هذا قد تطهر للصلاة، فمن زعم أن الطهارة المتفق عليها - وقد فُعلت للصلاة - قد انتقضت فعليه الدليل.

وأيضاً قول النبي: «لا وضوء إلاَّ من صوات أو ريح»، فنفى

<<  <  ج: ص:  >  >>