للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إيجاب الوضوء إلاَّ من هذين حتى يقوم الدليل.

وأيضاً ما رُوِيَ عنه أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصافة، إذا ذهب قدرها فاغسلي عند الدم وصلي»، فأمرها بغسل الدم فحسب، ثم تُصَلِّي ولم يأمرها بطهارة.

فإن قيل: غُسلها واجب، وهو طهارة.

قيل: «وصلي»، لا يختص صلاة دون صلاة، فقامت الدلالة على غسلها عند انقطاع الحيضة، ولم تقم دلالة على وضوء لكل صلاة.

فإن قيل: قوله لها: «وصلي»، أمر يقتضي ظاهره فعل مرة واحدة.

ولا يقضي التكرار إلاَّ بدليل، وقد اتفقنا على أنها تغتسل لأول صلاة بعد انقطاع الحيضة، فلم يبق في الخبر دليل على موضع الخلاف.

قيل: قد جعل إقبال الحيض دليلاً على ترك الصلاة، وجعل انقطاعها دليلاً على وجوب الصلاة، فعقل منه أنه اطراد الصالة التي بين الحيضتين كلتيهما، فتقديره: إذا فعل قدرها فصلي حتى تقبل فتتركي الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>