للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فقد تقول العرب: مسحت يدي بالمنديل، وبرأس اليتيم ويريدون بعضه.

قيل: هذا يعبم بدلالة، ولو لزم هذا للزم في العموم ألا يكون حقيقة لاستيفاء الجنس؛ لأنَّه قد يطلق في موضع ويراد به البعض؛ كقولهم: غسلت ثيابي، وانحدر التجار إلى دار الخليفة، فيعلم أن تجار الصين وخراسان خارجون من ذلك، وأنَّ لم يرد غسل كل ثيابه حتى لا يبقى بخرقة على سوأته، وإنما يعلم هذا بدلالة اقترنت إليه، وكذلك ما نحن فيه.

دليل: وهو أن عليه بيقين، فمن زعم أنه إذا مسح ببعض رأسه من غير عذر وصلى فقد سقط عنه حكم الصلاة فعليه الدليل.

فإن قيل: نعارض بمثل هذا فنقول: الأصل براءة الذمة من الطهارة، وقد اتفقنا على أن الصلاة واجبة بيقين، ولا تجوز بغير طهارة، فمن زعم أن الذي وجب عليه مسح بعض رأسه، وأن هذه القدر يسقط عنه حكم الصلاة التي هي عليه بيقين فعليه الدليل.

دليل: وهو أن النبي توضأ ومسح بجميع رأسه، وأفعاله على الوجوب -عندنا - حتى تقوم الدلالة.

وأيضاً فقد قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به».

فظاهره أن الصلاة لا تقبل على غير هذه الصفة إلا أن تقوم دلالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>