للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أب لهم، سواء كانوا موافقين لمشتريهم في الدين أم لا، وتأولها (١) غيره على من ليس موافقًا لمشتريه في الدين؛ كاليهودي مع النصراني لما بينهما من العداوة، وفي تهذيب الطالب عن مالك: إذا بيع من النصراني من يجبر على الإسلام، فإنه يباع عليه، إلَّا أن يتدين (٢) بدينه فيترك. عبد الحق: يعني: مثل المجوسي (٣).

قوله: (وَأُجْبِرَ عَلَى إِخْرَاجِهِ وَإِنْ بِعِتْقٍ أَو هبةٍ) أي (٤): فإن وقع ما قلنا أنه يمتنع (٥)، فإن المشتري يجبر على إخراج ذلك عن (٦) ملكه، إما ببيع - وإنما تركه لوضوحه -، وإما بعتق، أو صدقة، أو هبة.

قوله: (وَلَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ عَلَى الأَرْجَحِ) يريد: ان النصرانية تجبر (٧) في خروج عبدها المسلم عن ملكها ولو بهبة (٨) لمن تعتصره منه، وهو ولدها الصغير، يريد (٩) من زوجها المسلم، وهو قول ابن الكاتب، وأبي بكر بن عبد الرَّحمن، واختاره (١٠) ابن يونس (١١)، وقال ابن شاس: ليس لها أن تهبه له (١٢).

قوله: (لا بكِتَابَةٍ) أي: لأن المكاتب لَمْ يخرج عن ملكه (١٣) خروجًا محققًا؛ لاحتمال عجزه، فهو عبَدٌ ما بقي عليه شيء، ولو (١٤) درهم.

قوله: (أو رَهْنٍ، وَأَتَى بِرَهْنِ ثِقَةٍ) يريد: لأن الرهن باق على ملك الراهن، فإن وقع


(١) في (ن ٥): (وتأول).
(٢) في (ن): (يدين).
(٣) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٠٣.
(٤) في (ن): (يريد).
(٥) في (ن) و (ن ٣): (يمنع).
(٦) في (ن): (من).
(٧) في (ن) و (ن ٥): (يكفي).
(٨) في (ن) و (ن ٥): (أن تهبه).
(٩) قوله (يريد) ساقط من (ن).
(١٠) قوله (اختاره) زيادة من (ن ٥).
(١١) انظر: التوضيح: ٥/ ١٩٩.
(١٢) في (ن ٣) و (ن ٤): (منه). وانظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦١٥ و ٦١٦.
(١٣) في (ن ٥): (ملكها).
(١٤) قوله (شيء ولو) زيادة من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>