للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك أخذ من المرتهن، وبيع على الكافر، وأتى برهن ثقة كما قال. يريد: إذا أراد (١) أخذ الثمن الذي بيع به العبد، وإن أراد تعجيله في الدين فله ذلك.

قوله: (إِنْ عَلِمَ مُرْتَهِنُهُ بِإِسْلامِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْ؛ وَإِلَّا عُجِّلَ) يعني: أن ما ذكر من أن الكافر لا يجبر على التعجيل، وله أن يأتي برهن ثقة مكان العبد المبيع، مقيد بما إذا كان المرتهن عالمًا بإسلام العبد؛ فرهنه على ذلك، أو لَمْ يُعَيِّن الرهن حين العقد، بل وقع على رهن مطلق، فأما إن لَمْ يعلم المرتهن بذلك حين الارتهان، أو حين (٢) عين العبد للرهنية (٣)، فإنه يباع، ويعجل حقه، وليس له أن يأتي برهن آخر، وحكى (٤) اللخمي عن سحنون نحو ذلك (٥)، وحكى ابن يونس عنه أن ثمن العبد يبقى تحت يد المرتهن، ولا يعجل، ولا يلزمه قبول رهن آخر، خشية أن تحول أسواقه عند الأجل (٦).

قوله: (كَعِتْقِهِ) أي: إن الراهن إذا اعتقه لزمه تعجيل الدين الذي عليه، قاله ابن القاسم (٧).

(المتن)

وَجَازَ رَدُّهُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ. وَفِي خِيَّارِ مُشْتَرٍ مُسْلِمٍ يُمْهَلُ لاِنْقِضَائِهِ وَيُسْتَعْجَلُ الْكَافِرُ كَبَيْعِهِ إِنْ أَسْلَمَ، وَبَعُدَتْ غَيْبَةُ سَيِّدِهِ، وَفِي الْبَائِعِ يُمْنَعُ مِنَ الإِمْضَاءِ. وَفِي جَوَازِ بَيْعِ مَنْ أَسْلَمَ بِخِيَارٍ تَرَدُّدٌ. وَهَلْ يُمْنَعُ الصَّغِيرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى دِينِ مُشْتَرِيهِ أَوْ مُطْلَقًا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبُوهُ؟ تَأَوِيلَانِ. وَجَبْرُهُ تَهْدِيدٌ، وَضَرْبٌ. وَلَهُ شِرَاءُ بَالِغٍ عَلَى دِينِهِ، إِنْ أَقَامَ بِهِ، لَا غَيْرِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَالصَّغِيرِ عَلَى الأَرْجَحِ.

(الشرح)

قوله: (وَجَازَ رَدُّهُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ) هذا مذهب ابن القاسم، وقال أشهب وعبد الملك: لا يجوز، ويتعين الرجوع بالأرش. واختاره ابن حبيب، ومَنشَأ القولين: هل الرد


(١) في (ن ٥): (إذا لَمْ يرد).
(٢) زيادة من (ن) و (ن ٥).
(٣) في (ن): (للرهينة).
(٤) في (ن ٥): (وذكر).
(٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٣١١.
(٦) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٠٠.
(٧) انظر: التوضيح: ٦/ ١٢٤ و ١٢٥، والعونة: ٢/ ١٥٥، وعقد الجواهر: ٢/ ٦١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>