للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالعيب نقض بيع أو ابتداء بيع (١)؟

قوله: (وَفِي خِيَارِ مُشْتَرٍ مُسْلِمٍ يُمْهَلُ لانْقِضَائِهِ) يريد: أن الكافر إذا باع عبدًا كافرًا لمسلم، والخيار للمشتري، فأسلم العبد قبل انقضاء (٢) أمد الخيار؛ فإن المسلم يُمهل لانقضائه؛ لتعلق حقه بالتأخير. المازري: وهو ظاهر المدونة (٣).

قوله: (وَيُسْتَعْجَلُ الْكَافِرُ) أي: فإن كان البائع كافرًا، أو كان المشتري الذي له الخيار كافرًا؛ استعجل باستسلام (٤) عبده ولم يمهل.

قوله: (كَبَيْعِهِ إِنْ أَسْلَمَ، وَبَعُدَتْ غَيَبَةُ سَيِّدِهِ) يريد: أن العبد إذا أسلم وسيده الكافر غائب غيبة بعيدة (٥)؛ فإنه يباع عليه، ولا يمهل إلى مجيئه.

قال في المدونة: وإن كان قريب الغيبة (٦) كتب إليه كي لا يكون قد أسلم قبل العبد (٧).

قوله: (وَفِي الْبَائِعِ يُمْنَعُ مِنَ الإِمْضَاءِ) يريد: أن المسلم إذا باع عبده الكافر من كافر (٨)، على أن الخيار للبائع المسلم، ثم أسلم العبد في أمد الخيار؛ فإن المسلم يمنع من إمضاء البيع، وهو ظاهر المدونة؛ بناء على أن بيع الخيار منحل (٩)، وخرج المازري قولًا بالإمضاء على (١٠) القول بأن بيع الخيار منعقد (١١).

قوله: (وَفِي جَوَازِ بَيْعِ مَنْ أَسْلَمَ بِخِيَارٍ ترَدُّدٌ) يريد: أن الكافر إذا أسلم عبده هل يجوز له (١٢) أن يبيعه على خيار أم لا؟


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٢٠٣، وعقد الجواهر: ٢/ ٦١٥.
(٢) قوله: (انقضاء) زيادة من (ن ٥).
(٣) انظر: شرح التلقين: ٦/ ٩٤٢ و ٩٤٣.
(٤) في (ن ٥): (باستلام).
(٥) قوله (غائب غيبة بعيدة) يقابله في (ن ٣): (بعُدة غيبته).
(٦) قوله: (الغيبة) ساقط من (ن ٥).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٣٠٠.
(٨) قوله (من كافر) ساقط من (ن).
(٩) انظر: المدونة، دار صادر: ١٠/ ٢٧٦.
(١٠) في (ن ٣): (فعلى).
(١١) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٠١، وشرح التلقين: ٦/ ٩٤٣.
(١٢) قوله (له) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>