للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المازري: وفيه نظر؛ لأن البيع بالخيار على ملك بائعه، وخراجه له، أو يقال (١): قد يحتاج إلى إثبات (٢) الخيار، للاستقصاء في الثمن، والعدول عن ذلك تضييق على الذمي، والضرر لا يندفع بالضرر (٣).

قوله: (وَهَلْ يُمْنَعُ الصَّغِيرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى دِينِ مُشْتَرِيهِ، أَوْ مُطْلَقًا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبُوهُ؟ تَأْوِيلانِ) قد تقدم قبل هذا بيسير (٤) أن الكافر يمنع من شراء صغار الكفار (٥) كما يمنع من شراء المسلم على مذهب المدونة (٦)، وأن الأشياخ اختلفوا في تأويلها على المذهبين (٧)، فانظره.

قوله: (وجبرُهُ تَهْدِيدٌ، وَضَرْبٌ) لما ذكر أن الكافر إذا اشترى ما لا يجوز له شراءه من الأمور السابقة يجبر على بيعه، ذكر أن جبره لا يكون بالقتل؛ بل بالتهديد والضرب، وقاله اللخمي والمازري (٨).

قال المازري: (٩) لأنه لَمْ يتدين بدين الإسلام، ثم ارتد عنه. انتهى (١٠).

ويمكن حمل كلامه على جبر الكافر؛ كالصغير على الإسلام، وأنه يكون بالضرب والتهديد. وفيه على المازري لما تقدم (١١)، لكن (١٢) لَمْ أر ذلك إلَّا في جبر المجوسى على الإسلام إذا اشتراهم مسلم على القول به (١٣).


(١) في (ن ٤): (أو يقول).
(٢) في (ن ٤): (ثبات).
(٣) انظر: شرح التلقين: ٦/ ٩٤٢ و ٩٤٣، والتوضيح: ٥/ ٢٠٢.
(٤) قوله: (بيسير) ساقط من (ن ٥).
(٥) في (ن ٤): (الكافر).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٣٠٠.
(٧) في (ن ٥): (على هذين القولين).
(٨) انظر: شرح التلقين: ٦/ ٩٣٩ و ٩٤٠.
(٩) قوله: (قال المازري) ساقط من (ن ٥).
(١٠) انظرت شرح التلقين: ٦/ ٩٣٩.
(١١) قوله (انتهى ... لما تقدم) زيادة من (ن).
(١٢) في (ن): (إلَّا أني).
(١٣) انظر: شرح التلقين: ٦/ ٩٣٩ و ٩٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>