للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَلَهُ شِرَاءُ بَالِغٍ عَلَى دِينِهِ إِنْ أَقَامَ بِهِ) أي: ويجوز للكافر شراء البالغ من أهل دينه إن أقام به لا غيره على المختار (١)، أي: ويجوز للكافر شراء البالغ من أهل دينه (٢)، كنصرانيين ويهوديين، وأما يهودي ونصراني فلا؛ لما بينهما من العداوة، وهو قول ابن وهب وسحنون (٣)، واختاره اللخمي (٤)، ولهذا قال: (لَا غَيْرِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ). وحكى سحنون عن (٥) بعض أصحاب مالك جواز ذلك، وهو قول ابن المواز، وظاهر قول مالك (٦).

وأما قوله: (وَالصَّغِيرِ عَلَى الأَرْجَحِ) فيحتمل أن يكون معطوفًا على الممنوع، ويكون (٧) المعنى: وليس له شراء من ليس على دينه من البالغين، ولا شراء الصغير منهم، وهو الأظهر، ويحتمل أن يكون معطوفًا على الجائز، أي: وله شراء الصغير من غير دينه.

وقد اختلف في الكتابي يشتري المجوسي، ومن ليس من أهل الكتاب على ثلاثة أقوال، حكاها (٨) المازري وغيره: الجواز، وهو ظاهر المدونة. والمنع، وعزاه (٩) اللخمي لابن عبد الحكم (١٠). والجواز في الكبار والمنع في الصغار، وهو مذهب (١١) العتبية (١٢).

(المتن)

وَشُرِطَ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ: طَهَارَةٌ لَا: كَزِبْلٍ وَزَيْتٍ تَنَجَّسَ وَانْتِفَاعٌ لَا كَمُحَرَّمٍ أَشْرَفَ، وَعَدَمُ نَهْيٍ لَا كَكَلْبِ صَيْدٍ، وَجَازَ هِرٌّ وَسَبُعٌ لِلْجِلْدِ، وَحَامِلٌ مُقْرِبٌ، وَقُدْرَةٌ


(١) قوله: (أن أقام به لا غيره على المختار) ساقط من (ن ٤).
(٢) قوله (إن أقام به لا غيره ... من أهل دينه) زيادة من (ن).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٥١١.
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٣٠٨.
(٥) قوله: (سحنون عن) ساقط من (ن) و (ن ٣)، وفي (ن ٥): (وحكى عن).
(٦) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٠٣، والبيان والتحصيل: ٧/ ٥١١، وشرح التلقين: ٦/ ٩٣٧.
(٧) قوله: (يكون) زيادة من (ن ٥).
(٨) في (ن ٤): (حكاه).
(٩) في (ن ٣): (حكاه).
(١٠) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٣١٠.
(١١) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٠٤.
(١٢) انظر: شرح التلقين: ٦/ ٩٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>