للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَيْهِ، لَا كَآبِقٍ، وَإِبِلٍ أُهْمِلَتْ، وَمَغْصُوبٍ إِلَّا مِنْ غَاصِبِهِ، وَهَلْ إِنْ رُدَّه لِرَبِّهِ مُدَّةً؟ تَرَدُّدٌ. وَلِلْغَاصِبِ نَقْضُ مَا بَاعَهُ إِنْ وَرِثَهُ، لَا اشْتَرَاهُ. وَوُقِفَ مَرْهُونٌ عَلَى رِضَا مُرْتَهِنِهِ وَمِلْكُ غَيْرِهِ عَلَى رِضَاهُ. وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي. وَالْعَبْدُ الْجَانِي عَلَى رِضَا مُسْتَحِقِّهَا. وَحُلِّفَ إِنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ الرِّضَا بِالْبَيعِ.

(الشرح)

قوله: (وَشَرْطُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ) أي: فلا يجوز بيع النجس؛ سواء كانت نجاسته ذاتية؛ كالزبل (١)، والعذرة، والدم، والميتة. أو غير ذاتية؛ كالزيت النجس، والعسل، والسمن، ونحوه؛ ولهذا قال: (لا كَزِبْلِ وَزيتٍ تَنَجَّسَ) (٢) أي: وأما ما نجاسته عارضة، ويمكن زوالها (٣)؛ فلا خلاف في جواز بيعه.

وقال ابن القاسم في زبل الدواب: لا أرى في بيعه بأسًا (٤).

أشهب: والمبتاع أعذر من البائع (٥). وقال ابن عبد الحكم: ما أعذر (٦) الله واحدًا منهما، وأمرهما في الإثم واحد.

وأما (٧) ما ذكره في الزيت النجس (٨)، هو مذهب الأكثر؛ بناء على أنه لا يطهر (٩)، وصرح المازري بمشهوريته. وأما من يرى أنه يطهر (١٠)؛ فإنه يجوز بيعه، وهي رواية (١١) مالك، وبها كان يفتي ابن اللباد (١٢)، وقيل: يجوز بيعه لغير مسلم (١٣).


(١) في (ن ٤) و (ن ٥): (كالبول).
(٢) في (ن ٣): (نجس).
(٣) في (ن ٤): (رؤيتها).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ١٩٨ - ١٩٩.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ١٩٨.
(٦) في (ن ٣): (عذره)، وفي (ن): (عذر).
(٧) قوله (وأما) ساقط من (ن).
(٨) انظر: شرح التلقين: ٥/ ٤٢٦.
(٩) في (ن ٣) و (ن ٤): (يظهر).
(١٠) في (ن ٣): (يظهر).
(١١) في (ن): (روايته عن).
(١٢) في (ن ٤): (ابن اللباب). وانظر: التوضيح: ٥/ ٢٠٥.
(١٣) انظر: شرح التلقين: ٥/ ٤٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>