للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وانتفاع، لا كَمُحَرَّمٍ أَشْرَفَ) أي: ومما يشترط في المبيع: أن يكون منتفعًا به، فلا يباع محرم الأكل إذا أشرف على الموت؛ لعدم النفع به حينئذ. واحترز بقوله: (أشرف) مما إذا كان مرضه خفيفًا، فإن بيعه جائز. وبقوله: (محرم) الأكل (١) من المباح، فإنه يجوز بيعه (٢) لو أشرف على الموت؛ لأن المنفعة حاصلة في الحال. وقيل: يجوز بيعه؛ ولو كان مُحَرَّمًا مشرفًا.

قوله: (وَعَدَمُ نَهْيٍ، لا كَكَلْب صَيْدٍ) أي: ومما يشترط في المبيع أيضًا (٣): أن يكون غير منهي عنه، فلا يباع الكلب المنهي عن اتخاذه باتفاق، وأما كلب الصيد ونحوه (٤) مما يجوز اتخاذه؛ فقد اختلف فيه على خمسة أقوال:

المنع مطلقًا، والجواز مطلقًا، وهما لمالك (٥)، وقال سحنون في البيان (٦): أبيعه وأحج (٧) بثمنه (٨)، وروى ابن القاسم عن مالك (٩) كراهية بيعه (١٠)، وعن ابن القاسم أيضًا (١١) يجوز شراؤه ولا يجوز (١٢) بيعه (١٣)، وعن مالك يجوز (١٤) بيعه في الميراث والدين (١٥) والمغانم، ومكروه بيعه ابتداء (١٦). والأول هو المشهور، ولهذا كان الأحسن


(١) قوله: (الأكل) ساقط من (ن ٥). وقوله: (محرم الأكل) في (ن): (كمحرم).
(٢) قوله: (بيعه) ساقط من (ن ٥).
(٣) قوله: (أيضًا) زيادة من (ن).
(٤) قوله: (ونحوه) ساقط من (ن ٤).
(٥) انظر: المدونة، دار صادر: ١٤/ ٣٦٦، والتمهيد: ٨/ ٣٩٩، والاستذكار: ٦/ ٤٢٩، والكافي: ٢/ ٦٧٥، والبيان والتحصيل: ٢/ ٥٩٩ و ١٧/ ٢٨٨.
(٦) قوله: (قال سحنون في البيان) في (ن): (زاد سحنون في الثاني).
(٧) قوله: (وقال سحنون في البيان: أبيعه وأحج) في (ن ٥): (وزاد سحنون في الثاني: بيعه وأحتج).
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٥٩٩ و ٨/ ٧٠ و ٨٢ و ١٦/ ٩٣ و ١٨/ ٦١١، وإرشاد السالك، ص: ١٣٨.
(٩) قوله: (عن مالك) زيادة من (ن ٣).
(١٠) قوله: (ابن القاسم عن مالك كراهية بيعه) ساقط من (ن ٤).
(١١) قوله: (أيضًا) ساقط من (ن).
(١٢) قوله: (ولا يجوز) يقابله في (ن) و (ن ٥): (ويمنع).
(١٣) انظر: المدونة، دار صادر: ٣/ ٧٤، والبيان والتحصيل: ١٧/ ٢٨٨.
(١٤) في (ن): (جواز).
(١٥) قوله: (والدين) ساقط من (ن ٥).
(١٦) انظر: المدونة، دار صادر: ١٤/ ٣٦٦، والتوضيح: ٥/ ٢٠٨، وإرشاد السالك، ص: ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>