للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنزل منهن، ويسمى: القريب المبارك، فإن وجد ابن الابن الذي في درجتهن، أو أنزل منهن فإنه (يُعَصّبُ) بنات الابن حينئذ، وتقدم الكلام عليه في أصحاب السدس.

- وحكم بنات ابن الابن النازل مع بنات ابن الابن الذي أعلا منه؛ حكم بنات ابن الميت مع البنات.

- (وَتَحْجِبُ) الأخوات (الشَّقَائِقُ) إذا استغرقن الثلثين الأخواتِ (اللَّاتِي لأبْ، مَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ) أي: للأخوات لأب (مِنْ أَخٍ عَصَبْ) أي: يعصبهن، فإن كان معها أخ من الأب؛ فالثلث الباقي يكون للأخ من الأب وأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهذه الحالة الأولى التي تُحجب فيها الأخت لأب، والحالة الثانية: تحجب بالأخ الشقيق فأكثر، والثالثة: تحجب بالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير.

مثاله:

<<  <   >  >>