للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كان بدل الأخ لأب ابن أخ لغير أم -ابن أخ شقيق، أو ابن أخ لأب-، فإن ابن الأخ لغير الأم يأخذ الثلث الباقي، ولا يعصبهنَّ؛ لما تقدم في إرث الأخت لأب السدس.

* تطبيقات (١).

١ - زوجة وأم وأب وجد.

٢ - زوجة وبنت وابن وابن ابن.

٣ - أخت شقيقة وأخت لأب وأب.

٤ - أربع أخوات لأب وابن ابن وبنت.

٥ - زوجة وأربع بنات وثلاثة إخوة لأم وعم شقيق.

٦ - زوجة وست بنات ابن وأخ لأم وابن أخ شقيق.

٧ - زوج وأم وجدة وابن عم شقيق.

٨ - أربع بنات ابن وأخت لأم وابن أخ لأب.

٩ - أخت شقيقة وأخت لأم وابن ابن وبنت ابن.

١٠ - زوجة وأم وثلاثة إخوة لأم وجد.

١١ - أربع بنات وخمسة إخوة لأم ومعتق.

١٢ - زوجة وأم وبنت وستة إخوة لأم ومعتق.

<<  <   >  >>