للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأخ للأب (قَدْ وُجِدْ) في المسألة، فنجعل الإخوة لأب كأنهم إخوة أشقاء ليزاحموا الجدَّ، ويُحسب عليه من عِداد الرؤوس؛ لأن الجد والدٌ فإذا حجبه أخوان وارثان؛ جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث؛ كالأم، ولأن أولاد الأب يرثون معه إذا انفردوا، فيعدون عليه مع غيرهم، بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم، فلا يعدون عليه.

(وَبَعْدَ) إعطاء (جَدٍّ) نصيبه، لا يخلو حال الإخوة من ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون ولد الأبوين ذكرًا أو أكثر: فلا يرث ولد الأب شيئًا، بل يكون (لِلأَشِقَّا مَا يَجِدْ) من الباقي بعد إعطاء الجد نصيبه؛ لأن الأخ الشقيق أقوى تعصيبًا من الأخ لأب، فلا يرث الأخ لأب مع الأخ الشقيق شيئًا، كما لو انفرد عن الجد.

مثال ذلك:

الأحظ للجد هنا: ثلث المال؛ لأن الإخوة أكثر من مثليه فيأخذه والباقي للأخ الشقيق، ولا شيء للأخوين لأب.

<<  <   >  >>